مسألة 95 — كتاب الطهارة

لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى ما تحته. الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل بين الساق والقدم، ولا يكفي المسح إلى قبّة القدم على الأحوط لزوماً، ويكفي المسمّى عرضاً. والأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان يجوز مسحهما معاً، نعم الأحوط لزوماً عدم تقديم اليسرى على اليمنى، كما أنّ الأحوط استحباباً أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان يجوز مسح كلّ منهما بكلّ منهما، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلّة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.
#الطهارة#الوضوء#أجزاء_الوضوء#مسح_القدمين#المسح_على_الحائل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ