مسألة 102 — كتاب الطهارة

يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، ويجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح، بل يجوز النكس على الوجهين بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع.
#الطهارة#الوضوء#أجزاء_الوضوء#مسح_القدمين#كيفية_المسح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ