مسألة 90 — كتاب الطهارة
يكفي المسح بأيّ جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء، ولكن الأحوط استحباباً - كما مرّ - المسح بباطن الكفّ، ومع تعذّره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلّا فبباطن الذراع.
#الطهارة#الوضوء#أجزاء_الوضوء#مسح_الرأس#كيفية_المسح