مسألة 98 — كتاب الطهارة
لو دار الأمر بين المسح على الخُفّ والغَسل للرجلين للتقيّة، اختار الثاني إذا كان متضمّناً للمسح ولو بماءٍ جديد، وأمّا مع دوران الأمر بين الغَسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فيتخيّر بينهما.
#الطهارة#الوضوء#أجزاء_الوضوء#التقية#المسح_على_الحائل