مسألة 155 — كتاب الطهارة »الفصل الرابع: أحكام الخلل
إذا شكّ بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شكّ في حاجبيّته كالخاتم، أو علم بوجوده ولكن شكّ بعده في أنّه أزاله أو أنّه وصل الماء تحته بنى على الصحّة، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة.
#الطهارة#الوضوء#أحكام_الخلل#الحاجب_عن_الماء#قاعدة_الفراغ