مسألة 397 — كتاب الطهارة
ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شكّ في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلّيّة ظاهراً، بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، وما يؤخذ من سوق المسلمين - إذا لم يعلم أنّ المأخوذ منه غير مسلم - ولا فرق في الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدّي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعيّ. وأمّا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين فيحكم بطهارته، وأمّا حلّيّته - مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأُمور الثلاثة - فمحلّ إشكال ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
#الطهارة#النجاسات#الأعيان_النجسة#سوق_المسلمين#التذكية#يد_المسلم#الجلود