مسألة 400 — كتاب الطهارة
الإنفحة - وهي ما يتحوّل إليه اللبن في كِرْش الحيوان الرضيع كالجَدْي والسَّخْل - محكومة بالطهارة وإن أخذت من الميتة كما تقدّم، ولكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة، إلّا إذا ثبت أنّ المتعارف كونها مادّة غير متماسكة لا تقبل الغسل فإنّه يُحكم عندئذٍ بطهارتها مطلقاً، وأمّا الغشاء الداخليّ للكرش الذي قد يطلق عليه الإنفحة فهو نجس إذا أُخذ من الميتة. الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أمّا دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ونحوه فهو طاهر .
#الطهارة#النجاسات#الأعيان_النجسة#الإنفحة#الميتة#الدم