مسألة 406 — كتاب الطهارة

العصير العنبيّ لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، ولكنّه يحرم شربه ما لم ‏يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم ‏يحرز صيرورته مسكراً - كما ادُّعِيَ فيما إذا غلى بنفسه - وإلّا فلا يحلّ إلّا بالتخليل.
#الطهارة#النجاسات#الأعيان_النجسة#العصير_العنبي#الغليان#التخليل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ