مسألة 416 — كتاب الطهارة
تثبت النجاسة بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيّة وبشهادة العدلين - بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب - وبإخبار ذي اليد، وفي ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الاطمئنان.
#الطهارة#النجاسات#ثبوت_النجاسة#شهادة_العدلين#إخبار_ذي_اليد#الاطمئنان