الماء المتنجّس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتدّ به - لا مثل القطرة أو القطرات - طهر، وكذا ظرفه إذا لم يكن من الأواني وإلّا فلا يطهر إلّا بالغسل ثلاثاً على الأحوط لزوماً.