مسألة 46 — كتاب الطهارة
الفراش المتنجّس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، وهكذا الحال في الثوب المتنجّس بغير البول، وأمّا المتنجّس به فلا يطهر إلّا بالغسل مرّتين على الأحوط لزوماً، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، وإلّا فلا بُدَّ من زوال عينها، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدّد.
#الطهارة#الماء_المطلق#ماء_المطر#التطهير#الثوب_المتنجس