مسألة 462 — كتاب الطهارة

التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ المتنجّس من غير حاجة إلى العصر أو ما بحكمه، وأمّا التعدّد فلا يسقط فيما سبق اعتباره فيه مطلقاً على الأحوط لزوماً، كما لا يسقط اعتبار التعفير بالتراب في المتنجّس بولوغ الكلب.
#الطهارة#المطهرات#ماء_المطر#التعدد#التعفير_بالتراب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ