مسألة 455 — كتاب الطهارة
اللباس أو البدن المتنجّس بالبول يطهر بغسله بالماء الجاري مرّة واحدة، ولا بُدَّ من غسله مرّتين إذا غسل بالماء القليل، وكذلك إذا غسل بغيره - عدا الجاري - على الأحوط وجوباً، وأمّا غيرهما من المتنجّسات عدا الآنية فيطهر بغسله مرّة واحدة مطلقاً، وكذا المتنجّس بغير البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول في غير الأواني، فإنّه يكفي في تطهيره غسلة واحدة مع زوال العين وإن كان زوالها بنفس الغسلة الأُولى.
#الطهارة#المطهرات#الغسل_بالماء#التعدد#البول