مسألة 468 — كتاب الطهارة

لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل، فلو غسل في يوم مرّة وفي آخر أُخرى كفى ذلك، كما لا تعتبر المبادرة إلى العصر أو ما بحكمه فيما سبق اعتباره في تطهيره، نعم لا بُدَّ من عدم التواني فيه بحدٍّ يستلزم جفاف مقدار معتدٍّ به من الغسالة.
#الطهارة#المطهرات#الغسل_بالماء#التعدد#التوالي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ