مسألة 461 — كتاب الطهارة
مرّ أنّ الثوب أو البدن إذا تنجّس بالبول يكفي غَسله في الماء الجاري مرّة واحدة، ويتعيّن غسله مرّتين إذا غسل بالماء القليل وكذلك إذا غسل بغيره - عدا الجاري - على الأحوط لزوماً، ولا بُدَّ في الغسل بالماء القليل من انفصال الغسالة كما مرّ في المسألة (452)، ولا يعتبر ذلك في الغسل بغيره.
#الطهارة#المطهرات#الغسل_بالماء#البول#الغسالة#التعدد