مسألة 477 — كتاب الطهارة

إذا تنجّس التنّور يمكن تطهيره بصبّ الماء من الإبريق عليه، ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته إلّا أن يخرج بنزح أو غيره فيحكم بطهارته أيضاً. الثاني من المطهرات: الأرض، فإنّها تطهّر باطن القدم وما تُوُقِّيَ به كالنعل والخُفّ أو الحذاء ونحوها بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك فلا يطهر موضعها بالمسح بها أو المشي عليها على الأحوط لزوماً، ويشترط - على الأحوط وجوباً - كون النجاسة حاصلة من الأرض المتنجّسة سواء بالمشي عليه أو بغيره كالوقوف عليها.
#الطهارة#المطهرات#تطهير_الأواني#الأرض_المطهرة#باطن_القدم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ