مسألة 479 — كتاب الطهارة
يلحق ظاهر القدم والنعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله، وكذا حواشي الباطن والنعل بالمقدار المتعارف، وأمّا إلحاق عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذا ما توقّي به، وكذلك أسفل خشبة الأقطع فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
#الطهارة#المطهرات#الأرض_المطهرة#باطن_القدم#النعل