مسألة 496 — كتاب الطهارة

إذا شكّ في آنية أنّها من الذهب أو الفضّة أم لا، جاز استعمالها، وكذلك إذا شكّ في ظرف أنّه ممّا يصدق عليه الآنية أم لا إذا كان الشكّ على نحو الشبهة الموضوعيّة.
#الطهارة#الأواني#أواني_الذهب_والفضة#الشك#الشبهة_الموضوعية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ