إذا شكّ في آنية أنّها من الذهب أو الفضّة أم لا، جاز استعمالها، وكذلك إذا شكّ في ظرف أنّه ممّا يصدق عليه الآنية أم لا إذا كان الشكّ على نحو الشبهة الموضوعيّة.