مسألة 528 — كتاب الصلاة

لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً وفاعل ذلك آثم، والأحوط لزوماً ترك التزيّن به مطلقاً حتّى فيما لا يصدق عليه اللبس، كجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدّها به أو جعل الأسنان الداخليّة منه. السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لهم لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض حتّى في حال الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطّي والتدثّر به على نحو لا يُعدُّ لبساً له عرفاً، ولا بأس بكفّ الثوب به بأن يكون سجافه منه، والأحوط استحباباً أن لا يزيد على أربع أصابع مضمومة، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعدّدت وكثرت، وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة من اللباس فالأحوط استحباباً تركه.
#الصلاة#لباس_المصلي#لبس_الذهب#الحرير#التزين#الأسنان_الذهبية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ