مسألة 526 — كتاب الصلاة

تجوز الصلاة في جلد الخزّ والسنجاب وكذلك تجوز الصلاة في وبرهما، ولكن الأحوط لزوماً أن لا يكون ممتزجاً بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم. الخامس: أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حُليّاً كالخاتم، أمّا إذا كان مذهّباً بالتمويه والطلي على نحو يُعدُّ عند العرف لوناً محضاً فلا بأس به، ويجوز ذلك كلّه للنساء، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة الجيبيّة والمسكوكات، نعم يمنع عن كلّ ما يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفاً مثل السلاسل المعلّقة والساعة اليدويّة.
#الصلاة#لباس_المصلي#الخز_والسنجاب#لبس_الذهب#النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ