مسألة 542 — كتاب الصلاة
يستكشف الرضا بالصلاة إمّا بالقول كأن يقول: صلِّ في بيتي، أو بالفعل كأن يفرش له سجّادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف مفتوحة الأبواب ونحوها، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرّفات إلّا مع العلم بالرضا ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً، ولذا لا يجوز في بعض ما يعقد في البيوت من المجالس الحسينيّة ونحوها الجلوس في بعض المواضع المعدّة لغير مثل الجالس من حيث مكانته الدينيّة والاجتماعيّة. وكذلك تناول بعض ما على الرفوف من الكتب والقراءة فيها، وأيضاً استخدام المرافق والميضاة ولا سيّما إذا توقّف على تصرّف زائد كرفع ستار أو طيّ فراش ونحو ذلك فإنّه لا بُدَّ من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفيّة التصرّف وكمّه، وموضع الجلوس ومقداره، ومجرّد فتح باب المجلس لا يدلّ على الرضا بكلّ تصرّف يشاءه الداخل.
#الصلاة#مكان_المصلي#إذن_المالك#شاهد_الحال#المجالس_الحسينية