مسألة 544 — كتاب الصلاة

تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً والوضوء من مائها وإن لم ‏يعلم رضا المالك، بل وإن علم كراهته أو كان صغيراً أو مجنوناً، وأمّا غيرها من الأراضي غير المحجّبة - كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب - فيجوز أيضاً الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك، ولكن إذا ظنّ كراهته أو كان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.
#الصلاة#مكان_المصلي#الأراضي_المتسعة#إذن_المالك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ