مسألة 544 — كتاب الصلاة
تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً والوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك، بل وإن علم كراهته أو كان صغيراً أو مجنوناً، وأمّا غيرها من الأراضي غير المحجّبة - كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب - فيجوز أيضاً الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك، ولكن إذا ظنّ كراهته أو كان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.
#الصلاة#مكان_المصلي#الأراضي_المتسعة#إذن_المالك