مسألة 547 — كتاب الصلاة
لا تصحّ - على الأحوط لزوماً - صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة على الرجل، بل يلزم إمّا تأخّرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه - والأحوط استحباباً أن تتأخّر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه - وإمّا أن يكون بينهما حائل أو تكون مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (4,5 متراً تقريباً)، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما، كما لا فرق فيه بين تحقّق المحاذاة حدوثاً أو في الأثناء، فلو شرعت المرأة - مثلاً - في الصلاة متقدّمة على الرجل المصلّي أو محاذية له وتمكّن من إيجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصحّ صلاته من دونه على الأحوط لزوماً. هذا ويختصّ المنع بالبالغين - وإن كان التعميم أحوط استحباباً - كما يختصّ المنع بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدّم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عالٍ دون الآخر على وجه لا يصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس، وكذا يختصّ المنع بحال الاختيار، وأمّا في حال الاضطرار فلا منع، وكذا عند الزحام بمكّة المكرّمة.
#الصلاة#مكان_المصلي#محاذاة_الرجل_والمرأة#تقدم_المرأة#الحائل