مسألة 575 — كتاب الصلاة

إذا تردّد المصلّي في إتمام صلاته، أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك، أو نوى الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلاً فإن لم‏ يأتِ بشيء من أجزائها في هذا الحال ولم ‏يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيّته الأُولى وإتمام صلاته، وأمّا إذا أتى ببعض الأجزاء ثُمَّ عاد إلى النيّة الأُولى فإن قصد به جزئيّة الصلاة وكان فاقداً للنيّة المعتبرة كما إذا أتى به بداعويّة الأمر التشريعيّ بطلت صلاته، وإن لم ‏يقصد به الجزئيّة فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً ماحياً لصورة الصلاة أو ممّا تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئيّة مبطلة، وسيأتي ضابطه في أحكام الخلل.
#الصلاة#النية#التردد#قطع_الصلاة#نية_القطع#بطلان_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ