مسألة 576 — كتاب الصلاة
إذا شكّ في النيّة وهو في الصلاة، فإن علم بنيّته فعلاً وكان شكّه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شكّ في نيّة صلاة الفجر حال الركوع مع العلم بأنّ الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر، وأمّا إذا لم يعلم بنيّته حتّى فعلاً فلا بُدَّ له من إعادة الصلاة، هذا في غير المترتّبتين الحاضرتين كالظهر والعصر، وأمّا فيهما فلو لم يكن آتياً بالأُولى أو شكّ في إتيانه بها وكان في وقت تجب عليه، جَعَلَ ما بيده الأُولى وأتمّها ثُمَّ أتى بالثانية.
#الصلاة#النية#الشك#الظهر_والعصر