مسألة 508 — كتاب الصلاة
إذا تيقّن بدخول الوقت أو أحرزه بطريق معتبر فصلّى ثُمَّ تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة يحكم بصحّة صلاته وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها، وأمّا إذا صلّى غافلاً وتبيّن دخول الوقت في الأثناء فلا تصحّ صلاته، نعم إذا تبيّن دخوله قبل الصلاة أجزأت، وكذا إذا صلّى برجاء دخول الوقت، وإذا صلّى وبعد الفراغ شكّ في دخوله لم تجب الإعادة وإن كانت أحوط استحباباً.
#الصلاة#أحكام_الأوقات#دخول_الوقت#الإعادة#الشك