مسألة 637 — كتاب الصلاة
إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأها بالوجهين إلّا إذا صدق على الآخر أنّه قرآن أو ذكر ولو غلطاً، ولو اختار أحد الوجهين فإن انكشف أنّه مطابق للواقع لم يعد الصلاة، وإلّا أعادها إذا كان مقصّراً في التعلّم، وأمّا إذا كان ذلك لنسيان ما تعلّمه في أثناء الصلاة فلا تجب إعادتها عليه.
#الصلاة#القراءة#الشك#صحة_القراءة#الإعادة#وجوب_التعلم