مسألة 305 — كتاب الطهارة

إذا شكّ في أنّه صلّى على الجنازة أم لا، بنى على العدم، وإذا صلّى وشكّ في صحّة الصلاة وفسادها بنى على الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، وكذا لو أدّى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها، نعم إذا صلّى المخالف على المخالف لم ‏تجب إعادتها على المؤمن مطلقاً إلّا إذا كان هو الوليّ.
#الطهارة#أحكام_الأموات#الصلاة_على_الميت#الشك#الإعادة#المخالف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ