مسألة 0 — كتاب الطهارة
تجب الصلاة على كلِّ ميّتٍ مسلم، ذكراً كان أم أُنثى، مؤمناً أم مخالفاً، عادلاً أم فاسقاً، ووجوبها كوجوب التغسيل وقد تقدّم، ولا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلّا إذا عقلوا الصلاة ومع الشكّ فالمناط بلوغ ستّ سنين، وفي استحبابها على من لم يعقل الصلاة إشكال، والأحوط لزوماً عدم الإتيان بها إلّا برجاء المطلوبيّة. وكلُّ مَن وجد ميّتاً في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً، وكذا لقيط دار الإسلام، بل ولقيط دار الكفر إذا احتمل كونه مسلماً على الأحوط لزوماً.
#الطهارة#أحكام_الأموات#الصلاة_على_الميت#وجوب_الصلاة#أطفال_المسلمين#اللقيط