مسألة 304 — كتاب الطهارة

لا يعتبر في الصلاة على الميّت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس والمكان، وستر العورة، وإن كان الأحوط الأولى أن يراعى فيها جميع شرائط الصلاة، بل يلزم أن يجتنب فيها عمّا تنمحي به صورة الصلاة، ولا يترك الاحتياط بترك الكلام في أثنائها والقهقهة والاستدبار وإن لم يكن ماحياً لصورتها.
#الطهارة#أحكام_الأموات#الصلاة_على_الميت#شروط_الصلاة#الطهارة_من_الحدث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ