مسألة 303 — كتاب الطهارة

يجب في صلاة الميّت خمس تكبيرات، والدعاء للميّت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأُول، وأمّا في الثلاثة الباقية فيتخيّر بين الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى، ولكن الأحوط استحباباً أن يكبّر أوّلاً، ويتشهّد الشهادتين، ثُمَّ يكبّر ثانياً ويصلّي على النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، ثُمَّ يكبّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين، ثُمَّ يكبّر رابعاً ويدعو للميّت، ثُمَّ يكبّر خامساً وينصرف، والأفضل الجمع بين الأدعية بعد كلّ تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم. ويجب فيها أُمور : منها: النيّة بأن يقصد القربة - على نحو ما تقدّم في الوضوء - مع تعيين الميّت على نحو يرفع الإبهام. ومنها: حضور الميّت فلا يصلّى على الغائب. ومنها: استقبال المصلّي القبلة حال الاختيار . ومنها: أن يكون رأس الميّت إلى جهة يمين المصلّي، ورجلاه إلى جهة يساره. ومنها: أن يكون مستلقياً على قفاه. ومنها: وقوف المصلّي خلفه محاذياً لبعضه، إلّا إذا كان مأموماً وقد استطال الصف حتّى خرج عن المحاذاة، أو كان يصلّي على جنائز متعدّدة مع جعلها صفّاً واحداً على النحو الثاني المذكور في المسألة (309) الآتية. ومنها: أن لا يكون المصلّي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلّا مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة، أو مع تعدّد الجنائز والصلاة عليها دفعة واحدة كما سيجيء. ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه، ولا يضرّ الستر بمثل النعش أو ميّتٍ آخر . ومنها: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً. ومنها: أن يكون المصلّي قائماً، فلا تصحّ صلاة غير القائم إلّا مع عدم التمكّن من صلاة القائم. ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأذكار، بأن لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة. ومنها: أن تكون الصلاة قبل الدفن، بعد التغسيل والتحنيط والتكفين في موارد وجوبها كلّاً أو بعضاً. ومنها: أن يكون الميّت مستور العورة ولو بالحجر واللَّبِن إن تعذّر الكفن. ومنها: إذن الوليّ إلّا مع امتناعه عن التصدّي لها مباشرة وتسبيباً فيسقط اعتبار إذنه حينئذٍ، وكذا يسقط اعتباره إذا كان الميّت قد أوصى إلى شخص معيّن بأن يصلّي عليه فيجوز له ذلك وإن لم ‏يأذن الوليّ.
#الطهارة#أحكام_الأموات#الصلاة_على_الميت#التكبيرات#شروط_الصلاة#استقبال_القبلة#إذن_الولي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ