مسألة 512 — كتاب الصلاة

يجوز الإتيان بالصلاة العُذريّة في أوّل الوقت ولو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا كان العذر هو التقيّة ولا يجب إعادتها حينئذٍ بعد زوال موجبها إلّا مع الإخلال بما يضرّ الإخلال به ولو في حال الضرورة، كما إذا اقتضت التقيّة أن يصلّي من دون تحصيل الطهارة الحدثيّة، وأمّا إذا كان العذر غير التقيّة فلا يجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر في الوقت، ويجوز مع اليأس عن ذلك، وهل يجتزأ بها حينئذٍ إذا اتّفق ارتفاع العذر في الوقت أم لا؟ فيه تفصيل، وكذا في جواز البدار إليها مع رجاء ارتفاع العذر في الوقت، وقد تقدّم التعرّض لبعض مواردها في كتاب الطهارة وتأتي جملة أُخرى في المباحث الآتية.
#الصلاة#أحكام_الأوقات#البدار#التقية#ارتفاع_العذر#الإعادة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ