مسألة 0 — كتاب الصلاة

إذا مضى على المكلّف من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة نفسها بحسب حاله في ذلك الوقت من الحضر والسفر والتيمّم والوضوء والغسل والمرض والصحّة ونحو ذلك ولم ‏يصلِّ حتّى طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة مثل الجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء إن كانت المقدّمات حاصلة أو مضى من الوقت بمقدار إمكان تحصيلها، بل الأحوط وجوباً القضاء وإن لم ‏يمضِ ذلك المقدار بل حتّى لو تمكّن من التيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ولم ‏يتمكّن منهما لضيق الوقت. وأمّا مع استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يجب القضاء في الأعذار المتقدّمة ونحوها دون النوم فإنّه يجب فيه القضاء ولو كان مستوعباً، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعاً، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، وإلّا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، وإلّا لم ‏يجب شيء.
#الصلاة#أحكام_الأوقات#القضاء#الحيض#ارتفاع_العذر#النوم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ