مسألة 509 — كتاب الصلاة

يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب، وإذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد وإذا كان سهواً لم ‏يعد على ما تقدّم، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم، صحّت إذا كان جاهلاً قاصراً، ولا تصحّ على الأحوط لزوماً إذا كان جاهلاً مقصّراً سواء أكان متردّداً أم كان جازماً.
#الصلاة#أحكام_الأوقات#الترتيب#الجاهل_القاصر#وقت_الظهرين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ