مسألة 503 — كتاب الصلاة

المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّة العصر إذا وقعت فيه عمداً من دون أداء الظهر قبلها على وجه صحيح، فإذا صلّى الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل إتمامها صحّت صلاته وجاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها ولا يجب تأخيرها إلى مضيّ مقدار أربع ركعات من أوّل الزوال، وكذا إذا صلّى العصر في الوقت المختصّ بالظهر سهواً صحّت عصراً ويأتي بالظهر بعدها، وإن كان الأحوط استحباباً أن يجعلها ظهراً ثُمَّ يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة أعمّ من الظهر والعصر . وكذلك إذا صلّى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهواً، سواء أكان التذكّر في الوقت المختصّ بالعصر أم في الوقت المشترك، وإذا تضيّق الوقت المشترك للعلم بمفاجأة الحيض أو نحوه يجب الإتيان بصلاة الظهر، وممّا تقدّم يتبيّن المراد من اختصاص المغرب بأوّل الوقت.
#الصلاة#أوقات_الصلاة#الوقت_المختص#الوقت_المشترك#الترتيب#السهو
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ