مسألة 510 — كتاب الصلاة
قد يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما في الأدائيّتين المترتّبتين، فلو قدّم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء فإنّه يعدل إلى الظهر أو المغرب، إلّا إذا لم تكن وظيفته الإتيان بها لضيق الوقت، ولا يجوز العكس كما إذا صلّى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنّه قد صلّاهما فإنّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.
#الصلاة#أحكام_الأوقات#العدول#الترتيب#السهو