مسألة 0 — كتاب الصلاة

وقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً من يوم الجمعة، ووقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك وما بينهما مشترك أيضاً بينهما، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر الصادق، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأحوط وجوباً للمتعمّد في التأخير إلى نصف الليل الإتيان بهما قبل طلوع الفجر من دون نيّة القضاء أو الأداء، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثُمَّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
#الصلاة#أوقات_الصلاة#وقت_الظهرين#وقت_العشاءين#وقت_الصبح#الوقت_المختص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ