مسألة 506 — كتاب الصلاة

يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال في غير يوم الجمعة إذا كان له عذر - ولو عرفيّاً - من الإتيان بهما بعد الزوال، وأمّا نافلة يوم الجمعة - وهي عشرون ركعة - فالأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً منها عند انبساط الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال وركعتين عنده.
#الصلاة#أوقات_الصلاة#وقت_النوافل#نافلة_الجمعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ