مسألة 505 — كتاب الصلاة

وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظلّ الحادث سُبْعي الشاخص، كما أنّ الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظلّ المذكور أربعة أسباع الشاخص، هذا إذا لم يكن قد صلّى من النافلة ركعة وإلّا فالأولى إتمامها ثُمَّ الإتيان بالفريضة سواء في الظهر أو العصر . ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ما لم‏ يتضيّق وقتها، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربيّة. ويمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر - على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) - بين الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقيّة وإن كان يجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر، ولكن المختار أنّ مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل - بعد مضيّ مقدار يفي بأدائها - وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس، نعم الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيّق وقت فضيلتها على النافلة. ووقت نافلة الليل على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) من نصف الليل، ويستمرّ إلى الفجر الصادق وأفضله السحر وهو الثلث الأخير من الليل، ويجوز تقديمها على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشابّ وغيره ممّن يخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك، وما ذكره المشهور (رضوان الله تعالى عليهم) هو الأحوط والأفضل وإن كان المختار جواز الإتيان بها من أوّل الليل مطلقاً.
#الصلاة#أوقات_الصلاة#وقت_النوافل#صلاة_الليل#نافلة_الفجر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ