مسألة 507 — كتاب الصلاة

يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت أو تقوم به البيّنة، ويُجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت، ومن إخباره أو من سائر المناشئ العقلائيّة، ولا يكتفى بالظنّ وإن كان للمكلّف مانع شخصيّ عن معرفة الوقت كالعمى والحبس، بل وإن كان المانع نوعيّاً - كالغيم - على الأحوط لزوماً، فلا بُدَّ في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان بدخول الوقت.
#الصلاة#أحكام_الأوقات#دخول_الوقت#الاطمئنان#البينة#أذان_الثقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ