مسألة 733 — كتاب الصلاة

من لم ‏يتمكّن من الصلاة التامّة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك فالأحوط لزوماً له مطلقاً تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، ويجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً، ولكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها.
#الصلاة#صلاة_القضاء#ذوو_الأعذار#البدار#ارتفاع_العذر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ