مسألة 0 — كتاب الصلاة
يجب قضاء الصلاة اليوميّة التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبيّ في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، أو الكافر الأصليّ في حال كفره، وكذا ما تركته الحائض والنفساء مع استيعاب المانع لتمام الوقت، أمّا المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة، والأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله واختياره، وتستثنى من وجوب قضاء الفائتة من الصلوات اليوميّة صلاة الجمعة فإنّه إذا خرج وقتها يلزم الإتيان بصلاة الظهر .
#الصلاة#صلاة_القضاء#وجوب_القضاء#المرتد#الحائض#الجنون