مسألة 721 — كتاب الصلاة
يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر، نعم يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
#الصلاة#صلاة_القضاء#القصر_والتمام#السفر#وقت_القضاء