مسألة 717 — كتاب الصلاة
إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر، والتيمّم والوضوء والغسل، والمرض والصحّة ونحو ذلك ولم يصلِّ وجب القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء فيما إذا كان متمكّناً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابيّة لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل، ولا فرق في ذلك بين كونه متمكّناً من تحصيل بقيّة الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه على الأحوط لزوماً في الصورة الأخيرة.
#الصلاة#صلاة_القضاء#وجوب_القضاء#الحيض#الجنون#مضي_الوقت