مسألة 716 — كتاب الصلاة

إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء الوقت، وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة من الوقت، فإذا تركوا وجب عليهم القضاء، وهكذا الحكم في الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء الوقت، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابيّة أو مع عدم سعته لتحصيل سائر الشرائـــــط مبنيّ على الاحتيــاط اللزوميّ، وكذلــك وجــوب القضــاء في مثل ذلــك إذا لم يصلِّ حتّى فات الوقت.
#الصلاة#صلاة_القضاء#البلوغ#الإفاقة#الحائض#إدراك_الركعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ