مسألة 722 — كتاب الصلاة
إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً على الأحوط لزوماً ولو لم يخرج من ذلك المكان، فضلاً عمّا إذا خرج ورجع أو خرج ولم يرجع، وإذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك.
#الصلاة#صلاة_القضاء#أماكن_التخيير#القصر_والتمام