مسألة 0 — كتاب الصلاة

وهو ركن حال تكبيرة الإحرام - كما عرفت - وكذا عند الركوع، وهو الذي يكون الركوع عنه - المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع - فمن كبّر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وكذا إذا ركع جالساً سهواً وإن قام في أثناء الركوع متقوّساً، وفي غير هذين الموردين لا يكون القيام الواجب ركناً كالقيام بعد الركوع، والقيام حال القراءة أو التسبيح، فإذا قرأ جالساً سهواً أو سبّح كذلك ثُمَّ قام وركع عن قيام ثُمَّ التفت صحّت صلاته، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتّى خرج عن حدّ الركوع فإنّه لا يلزمه الرجوع، وإن كان ذلك أحوط استحباباً ما لم يدخل في السجود.
#الصلاة#القيام#الأركان#القيام_المتصل_بالركوع#تكبيرة_الإحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ