مسألة 583 — كتاب الصلاة

يجب فيها مع القدرة القيام التامّ فإذا تركه - عمداً أو سهواً - بطلت، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره، بل يجب التربّص في الجملة حتّى يعلم بوقوع التكبير تامّاً قائماً، وأمّا الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة فهو وإن كان واجباً حال التكبير ولكن إذا تركه سهواً لم‏ تبطل الصلاة، وأمّا الاستقلال - بأن لا يتّكئ على شيء كالعصا ونحوها- فالأحوط وجوباً رعايته أيضاً مع التمكّن، ولا يضرّ الإخلال به سهواً.
#الصلاة#تكبيرة_الإحرام#القيام#الاستقرار#الطمأنينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ