مسألة 591 — كتاب الصلاة
يجب مع الإمكان الانتصاب في القيام فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، ولا بأس بإطراق الرأس وإن كان الأحوط استحباباً انتصاب العنق، ويجب أيضاً أن لا يفرّج بين رجليه تفريجاً فاحشاً على نحو يخرج عن صدق القيام عرفاً، بل وإن لم يخرج عن صدقه على الأحوط لزوماً، ويجب أيضاً في القيام الاستقرار بالمعنى المقابل للجري والمشي وأمّا الاستقرار بمعنى الطمأنينة فإطلاق اعتباره مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ، والأحوط وجوباً الوقوف في حال القيام على القدمين جميعاً، فلا يقف على أحدهما ولا على أصابعهما فقط ولا على أصل القدمين فقط، كما أنّ الأحوط وجوباً عدم الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان في حال القيام مع التمكّن من تركه، وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلّاً تعيّن الأوّل.
#الصلاة#القيام#الانتصاب#الاستقرار#الاعتماد#الطمأنينة