مسألة 641 — كتاب الصلاة

إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن أمكنه الانتصاب التامّ ولو بالاستعانة بعصا ونحوها لزمه ذلك قبل الركوع، وإلّا فإن تمكّن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقّه يتعيّن ذلك، وإلّا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه، وما ذكر من وجوب القيام التامّ ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكّن يجري في القيام حال تكبيرة الإحرام والقراءة والقيام بعد الركوع أيضاً، ومع عدم التمكّن من الجميع يقدّم القيام قبل الركوع على غيره، ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة أو بعد الركوع يقدّم الأوّل.
#الصلاة#الركوع#العجز#القيام#الإيماء#الانتصاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ